By Mawlana Nabeel Valli
Edited by IlmGate
The Meaning of the Takbīrāt of Tashrīq
Takbīr means “to proclaim the greatness of Allāh.” [1]
Tashrīq literally means “to cut and dry strips of meat in the sun.”[2] It was the practice of the Arabs to preserve the Qurbānī meat by drying it in Minā in the days following Eid al-Adha.[3]
In the usage of the Fuqahā, Tashrīq means “to raise the voice in proclaiming the greatness of Allāh.”[4]
Words of the Takbīr
The words of the Takbīr are: [5]
اَللهُ أكْبَرُ اَللهُ أكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ، اَللهُ أكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْد
Transliteration: ‘Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā Ilāha Illallāhu Wallāhu Akbar Allāhu Akbar Wa Lillāhi-al-Hamd.’
Translation: Allah is the Greatest. Allah is the Greatest. There is no deity worthy of worship but Him. Allah is the Greatest. Allah is the Greatest. And for Allah is all praises.[6]
Status and Time of the Takbīr
It is Wājib (necessary) [7] to recite the Takbīr once immediately after the Fardh Salāh[8] beginning with the Fajr Salāh on the ninth of Dhul-Hijjah and ending with the Asr Salāh on the [thirteenth] of Dhul-Hijjah, spanning over a total of 23 Salāhs.[9]
Upon Whom is Takbīr Wājib?
Takbīr is Wājib upon every individual who performs the Fard Salāh, whether it be with Jamā’ah (congregationally) or individually.[10]
It is also Wājib upon women and travelers.[11]
The Tone of the Takbīr
The Takbīr should be recited by males in a loud voice. Females should recite softly. [12]
If the Imām Does Not Recite the Takbīr
The Takbīr is equally Wājib on the Imām and the Muqtadī. If the Imām does not recite the Takbīr, then the Muqtadīs should start reciting it.[13] It is not necessary to wait for the Imām to start reciting.
If the Imām walks away after the Salāh without reciting it, then too the Muqtadīs should recite it.[14]
If One Forgets to Recite the Takbīr
If the Imām or Muqtadi forget to recite the Takbīr, then there are two scenarios to this:
1. After terminating Salāh, if one has not conversed with anyone nor has he left the Masjid and he remembers that he has not recited the Takbīr, then he may recite the Takbīr.
2. If he has conversed with somebody, or has left the Masjid, then he may not recite the Takbīr upon remembering.[15]
Note: The time for the Takbīr is immediately after the Fardh Salāh. Any other action or deed after the Fardh Salāh will result in the expiry of the time of Takbīr.[16]
Takbīr of a Masbūq
If one misses a Rak’at or more behind the Imām (i.e. he is a Masbūq), then he will recite the Takbīr upon completion of his missed Rak’āt. [17] If he mistakenly happens to recite it with the Imām, then his Salāh will not be invalidated. He should complete it as normal and thereafter recite the Takbīr again.[18]
Is there Qadā of the Takbīr?
If one performs Salāh and does not recite the Takbīr, then there is no Qadā for him except in the above-mentioned scenario. However, if one misses the entire Salāh and later makes Qadā of it, there are four scenarios to this:
1. If one misses any Salāh of the days of Tashrīq and makes Qadhā of it within the days of Tashrīq, then he shall recite the Taqbīr after the Salāh.
2. If one makes Qadhā of such a Salāh after the days of Tashrīq, then he shall not recite the Takbīr.
3. If one makes Qadhā of such a Salāh in the days of Tashrīq the following year, then too he shall not recite the Takbīr.
4. If one misses a Salāh outside the days of Tashrīq and decides to make Qadhā in the days of Tashrīq, then he shall not recite the Takbīr.[19]
When Will a Hājī Recite the Takbīr?
A Hājī shall first recite the Takbīr al-Tashrīq after Salāh and thereafter recite the Talbiyah. [20] If he recites the Talbiyah first, then he may not recite the Takbīr thereafter.[21]
On the Way to the Eid Musallā
It is Sunnah to recite the Takbīr audibly on the way to the Musallā (Eid Gāh) on Eid al-Adha. One may recite Takbīr till the commencement of the Eid Salāh.[22] However, it is preferable to stop once the lecture commences and listen attentively to it.
As for Eid al-Fitr, it is preferable to recite Takbīr in a soft tone.[23]
No Takbīr after the Eid Salāh
Takbīr is Wājib only after the Fardh Salāhs. It should not be recited after the Eid Salāh as it is a Wajib Salāh.[24] However, if there is a general practice of reciting the Takbīr after Eid Salāh in a certain area, then there is nothing wrong in doing so.[25]
Takbīr in the Khutbah
It is Sunnah to begin the first Kutbah with nine Takbīrs, the second Khutbah with seven Takbirs and terminate the second Khutbah with fourteen Takbirs.[26]
——————————
Footnotes:
[1] لسان العرب (7/577)
وكبّر: قال: الله أكبر. والتكبير: التعظيم
[2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 507)
ولأن التشريق حقيقته تقديد اللحم؛ لأنه تفعيل من شرق تشريقاً إذا قطع وأظهر للشمس سمي تقديد اللحم تشريقاً؛ لأن في ذلك تقطيعه وإظهاره للشمس
[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 18)
وَالْمُرَادُ مِنْ التَّشْرِيقِ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ هَكَذَا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَكَانَ مِنْ أَرْبَابِ اللُّغَةِ فَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وَلِأَنَّ التَّصْدِيقَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْإِظْهَارُ، وَالشُّرُوقَ هُوَ الظُّهُورُ يُقَالُ: شَرَقَتْ الشَّمْسُ إذَا طَلَعَتْ وَظَهَرَتْ سُمِّيَ مَوْضِعُ طُلُوعِهَا وَظُهُورِهَا مَشْرِقًا لِهَذَا، وَالتَّكْبِيرُ نَفْسُهُ إظْهَارٌ لِكِبْرِيَاءِ اللَّهِ وَهُوَ إظْهَارُ مَا هُوَ مِنْ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ تَشْرِيقًا
[4] البناية شرح الهداية (3/ 381)
والتشريق مصدر من شرق اللحم إذا بسطه في الشمس ليجف، وسميت بذلك أيام التشريق، لأن لحم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى،
[5] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 325)
قلت فَكيف التَّكْبِير قَالَ إِذا سلم الإِمَام قَالَ الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد بلغنَا ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 12)
وَأَمَّا الَّذِي هُوَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا، فَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ، فِي تَفْسِيرِهِ، وَفِي وُجُوبِهِ، وَفِي وَقْتِهِ، وَفِي مَحَلِّ أَدَائِهِ، وَفِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَفِي أَنَّهُ هَلْ يُقْضَى بَعْدَ الْفَوَاتِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي دَخَلَتْ فِي حَدِّ الْقَضَاءِ؟ .
(أَمَّا) الْأَوَّلُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – فِي تَفْسِيرِ التَّكْبِيرِ، رُوِيَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -؛ لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَالْمُتَوَارَثُ مِنْ الْأُمَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ فَكَانَ أَوْلَى.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 195)
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنَ النَّحْرِ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ»
قال الشيخ محمد عوامة: وقد اتفق النسخ على أن لفظ التكبير في أوله ثلاث مرات كما أثبتّ وعلق عليه شيخنا الأعظمي بقوله: أراه من سهو الناسخ وهو كذلك والله أعلم. وقد نقل الزيلعي في بصب الراية 2:223 هذا الأثر على المصنف سنداً و متناً وفيه التكبير مرتين ثم أكّده في ص 224 وكذلك جاء عند العيني في البناية 3:151 وابن الهمام في فتح القدير 2:49
و رأيته كذلك من وجه آخى عند الطبراني 9 (9538) عن ابن مسعود.
[6] [Al-Lubab fi Sharh al-Kitab, 2: 270]
[Al-Asl li as-Shaybani, 1: 325]
وقوله وهذا هو المأثور عن الخليل – صلى الله عليه وسلم قيل أصل ذلك ما روي1 ، فبقي في الأخريين إما سنة أو واجبا على ما يذكر. وروى ابن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال2
[Al-Inayah Sharh al-Hidayah, 1: 464]
[7] تحفة الفقهاء (1/ 286)
فَنَقُول إِنَّه وَاجِب وَذكر هَهُنَا أَنه سنة ثمَّ فَسرهَا بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ قَالَ تَكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق سنة مَاضِيَة نقلهَا أهل الْعلم وَأَجْمعُوا على الْعَمَل بهَا وَلَكِن إِطْلَاق اسْم السّنة جَائِز على الْوَاجِب فَإِنَّهَا عبارَة عَن الطَّرِيقَة المرضية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 12)
(وَأَمَّا) بَيَانُ وُجُوبِهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَقَدْ سَمَّاهُ الْكَرْخِيُّ سُنَّةً ثُمَّ فَسَّرَهُ بِالْوَاجِبِ فَقَالَ: تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ نَقَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهَا، وَإِطْلَاقُ اسْمِ السُّنَّةِ عَلَى الْوَاجِبِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّرِيقَةِ الْمَرْضِيَّةِ أَوْ السِّيرَةِ الْحَسَنَةِ، وَكُلُّ وَاجِبٍ هَذِهِ صِفَتُهُ
[8] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 15)
وَأَمَّا مَحَلُّ أَدَائِهِ، فَدُبُرُ الصَّلَاةِ، وَإِثْرُهَا، وَفَوْرُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ مَا يَقْطَعُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ جَاوَزَ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا يُؤْتَى بِهِ إلَّا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَيُرَاعَى لِإِتْيَانِهِ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ الْعَوَارِضُ تَقْطَعُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُ التَّكْبِيرَ.
[9] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 177)
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ) نُقِلَ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّشْرِيقَ تَقْدِيدُ اللَّحْمِ وَبِهِ سُمِّيَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. وَنَقَلَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ التَّكْبِيرُ فَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي، وَالْإِضَافَةُ فِيهِ بَيَانِيَّةٌ أَيْ التَّكْبِيرُ الَّذِي هُوَ التَّشْرِيقُ. وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَهُ وَتَمَامُهُ فِي الْأَحْكَامِ لِلشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ سُنَّةٌ وَصُحِّحَ أَيْضًا لَكِنْ فِي الْفَتْحِ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى الْوُجُوبِ وَحُرِّرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَالْوَاجِبَ مُتَسَاوِيَانِ رُتْبَةً فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ.
البناية شرح الهداية (3/ 382)
م: (ويبدأ) ش: أي المصلي. م: (بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم) ش: التكبير. م: (عقيب العصر) ش: أي صلاة العصر. م: (من يوم النحر عند أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة والأسود والنخعي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
م: (وقالا) ش: أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. م: (يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق) ش: وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وبه قال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي – رَحِمَهُمُ اللَّهُ – في قول. وفي ” التحرير ” ذكر عثمان – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – معهم. وفي ” المفيد ” وأبا بكر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وعليه الفتوى، ذكره في ” الكامل ” و ” التحرير “
[10] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 180)
وقالا بوجوبو فوْرَ كُلِّ فَرْضٍ مُطْلَقًا) وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ (إلَى) عَصْرِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ (آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ) وَالْعَمَلُ وَالْفَتْوَى فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ وَكَافَّةِ الْأَعْصَارِ
(قَوْلُهُ فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ كَمَا مَرَّ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ) فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْإِمَامُ وَصَاحِبَاهُ فَالْعِبْرَةُ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي آخِرِ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَوْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مَرْوِيٌّ عَنْهُ أَيْضًا، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفْتَى بِقَوْلِ غَيْرِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ. وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ تَرْجِيحِ قَوْلِهِ هُنَا وَرَدُّ فَتْوَى الْمَشَايِخِ بِقَوْلِهِمَا بَحْرٌ. مَطْلَبٌ كَلِمَةُ لَا بَأْسَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ
[11] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 180)
وقالا بوجوبو فوْرَ كُلِّ فَرْضٍ مُطْلَقًا) وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ (إلَى) عَصْرِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ (آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ) وَالْعَمَلُ وَالْفَتْوَى فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ وَكَافَّةِ الْأَعْصَارِ
(قَوْلُهُ فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ كَمَا مَرَّ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ) فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْإِمَامُ وَصَاحِبَاهُ فَالْعِبْرَةُ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي آخِرِ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَوْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مَرْوِيٌّ عَنْهُ أَيْضًا، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفْتَى بِقَوْلِ غَيْرِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ. وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ تَرْجِيحِ قَوْلِهِ هُنَا وَرَدُّ فَتْوَى الْمَشَايِخِ بِقَوْلِهِمَا بَحْرٌ. مَطْلَبٌ كَلِمَةُ لَا بَأْسَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ
[12] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 179)
لكن المرأة تخافت
(قَوْلُهُ تُخَافِتُ) لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ كَمَا فِي الْكَافِي وَالتَّبْيِينِ
[13] تحفة الفقهاء (1/ 289)
ثمَّ إِذا نسي الإِمَام وَلم يكبر فللقوم أَن يكبروا لِأَنَّهُ لَيْسَ من جملَة أَفعَال الصَّلَاة حَتَّى يكون الإِمَام فِيهِ أصلا
[14] البناية شرح الهداية (2/ 375)
وتسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام يفعلها المقتدي إذا لم يرفع يديه عند الافتتاح يرفعهما وركع ولم يكبر يكبر المقتدي ولم يسبح في الركوع والسجود يسبح المقتدي ولم يقل سمع الله لمن حمده يقولها المقتدي ولم يكبر عند الانحطاط يكبر المقتدي ولم يقرأ التشهد يتشهد المقتدي، ولم يسلم يسلم المقتدي، ونسي الإمام تكبيرة التشريق يكبر المقتدي والله تعالى أعلم بالصدق والصواب.
العناية شرح الهداية (1/ 395)
(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدْ الْمُؤْتَمُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، وَمَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إلَّا مُتَابَعًا) وَبَيْنَ الْمُخَالَفَةِ وَالْمُتَابَعَةِ مُنَافَاةٌ، فَإِذَا تَحَقَّقَ أَحَدُ الْمُتَنَافِيَيْنِ انْتَفَى الْآخَرُ. وَاعْتُرِضَ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ بِمُخَالَفَاتٍ يَجُوزُ وُقُوعُهَا مِنْ الْمُؤْتَمِّ، كَمَا إذَا لَمْ يَرْفَعْ الْإِمَامُ يَدَهُ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ فَإِنَّ الْقَوْمَ تَرْفَعُ، وَإِذَا لَمْ يُثَنِّ الْإِمَامُ يُثَنِّي الْمَأْمُومُ، وَإِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحَهُ وَتَسْمِيعَهُ وَتَكْبِيرَةَ الِانْحِطَاطِ وَقِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ.
[15] تحفة الفقهاء (1/ 289)
وَأما مَحل أَدَاء التَّكْبِير فَفِي دبر الصَّلَاة وإثرها من غير أَن يَتَخَلَّل مَا يقطع حُرْمَة الصَّلَاة حَتَّى إِنَّه لَو قَامَ وَخرج من الْمَسْجِد أَو تكلم فَإِنَّهُ لَا يكبر وَلَو قَامَ وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يكبر
[16] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 15)
وَأَمَّا مَحَلُّ أَدَائِهِ، فَدُبُرُ الصَّلَاةِ، وَإِثْرُهَا، وَفَوْرُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ مَا يَقْطَعُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ جَاوَزَ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا يُؤْتَى بِهِ إلَّا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَيُرَاعَى لِإِتْيَانِهِ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ الْعَوَارِضُ تَقْطَعُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُ التَّكْبِيرَ.
[17] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 326)
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا كَانَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو أيكبر قبل أَن يسجدهما قَالَ لَا وَلكنه يسجدهما وَيسلم ثمَّ يكبر
قلت أَرَأَيْت رجلا سبقه الإِمَام بِرَكْعَة فِي أَيَّام التَّشْرِيق أيكبر مَعَ الإِمَام حِين يسلم أَو يقوم فَيَقْضِي قَالَ بل يقوم فَيَقْضِي فَإِذا سلم كبر قلت لم قَالَ لِأَن التَّكْبِير لَيْسَ من الصَّلَاة أَلا ترى لَو أَن رجلا دخل مَعَهم فِي التَّكْبِير يُرِيد الصَّلَاة لم يجزه ذَلِك قلت وَهَذَا لَا يشبه سَجْدَتي السَّهْو قَالَ لَا أَلا ترى أَن من دخل مَعَ الإِمَام فِي سَجْدَتي السَّهْو فقد دخل مَعَه فِي الصَّلَاة لِأَن سَجْدَتي السَّهْو من الصَّلَاة وَالتَّكْبِير لَيْسَ من الصَّلَاة
[18] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 236)
لت أَرَأَيْت رجلا أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة فِي أَيَّام التَّشْرِيق من صلَاته وَقد سبقه الإِمَام بِثَلَاث رَكْعَات وعَلى الإِمَام سَهْو أَلَيْسَ يسجدهما هَذَا الرجل مَعَ الإِمَام قبل أَن يقْضِي مَا سبقه بِهِ الإِمَام قَالَ نعم قلت فَكيف يضع إِذا كبر الإِمَام أيكبر أَو يقوم فَيَقْضِي قَالَ بل يقوم فَيَقْضِي مَا سبقه بِهِ الإِمَام فَإِذا فرغ وَسلم كبر بعد ذَلِك قلت وَكَذَلِكَ التَّلْبِيَة قَالَ نعم
[19] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 19)
وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ التَّكْبِيرِ فِيمَا دَخَلَ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي حَدِّ الْقَضَاءِ فَنَقُولُ: لَا يَخْلُو إمَّا إنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَوْ فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَّامِ، أَوْ فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَضَاهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنْ فَاتَتْهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبَهَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسْبِ الْأَدَاءِ وَقَدْ فَاتَتْهُ بِلَا تَكْبِيرٍ فَيَقْضِيهَا كَذَلِكَ، وَإِنْ فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يُكَبِّرُ عَقِيبِهَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ وَقَدْ فَاتَتْهُ مَعَ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ فِي الْأَصْلِ إلَّا حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ وَالشَّرْعُ مَا وَرَدَ بِهِ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ فَبَقِيَ بِدْعَةً.
فَإِنْ فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَقَضَاهَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يُكَبِّرُ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةٌ إلَّا فِي مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِجَعْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَقْتًا لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِيبَ صَلَاةٍ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِجَعْلِهِ وَقْتًا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَبَقِيَ بِدْعَةً كَأُضْحِيَّةٍ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّقَرُّبُ بِإِرَاقَةِ دَمِهَا فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَإِنْ عَادَ الْوَقْتُ، وَكَذَا رَمْيُ الْجِمَارِ لِمَا ذَكَرْنَا فَكَذَا هَذَا وَإِنْ فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَقَضَاهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ يُكَبِّرُ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ لِكَوْنِ الْوَقْتِ وَقْتًا لِتَكْبِيرَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَاتِ فِيهَا.
[20] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 326)
لت أَرَأَيْت الْمحرم يَوْم عَرَفَة إِذا صلى وَسلم أيبدأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ بل يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ ثمَّ يُلَبِّي قلت لم قَالَ لِأَن التَّكْبِير أوجبهما
[21] غنية المتملّي (333)
ولو اجتمع سجود السهو والتكبير والتلبية بدأ بالسهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية ولو قدم التلبية سقط التكبير والسهو
[22] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 201)
“ويقطعه” أي التكبير “إذا انتهى إلى المصلى في رواية” جزم بها في الدراية “وفي رواية إذا افتتح الصلاة” كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبه نأخذ
[23] اللباب في شرح الكتاب (1/ 115)
(ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة) يعني جهراً، أما سراً فيستحب. جوهرة (وعندهما يكبر) في طريق المصلى جهراً استحباباً، ويقطع إذا انتهى إليه، وفي رواية: إلى الصلاة. جوهرة. قال في التصحيح: قال الإسبيجاني في زاد الفقهاء والعلامة في التحفة: الصحيح قول أبي حنيفة، قلت: وهو المعتمد عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها
[24] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 509)
ولا تكبير في صلاة العيد لأنها تطوع
[25] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 180)
وَلَا بَأْسَ بِهِ عَقِبَ الْعِيدِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَوَارَثُوهُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ، وَعَلَيْهِ الْبَلْخِيُّونَ
(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ إلَخْ) كَلِمَةُ لَا بَأْسَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْجَنَائِزِ وَالْجِهَادِ وَمِنْهُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِقَوْلِهِ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ لَا الْوُجُوبُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى: وَالْبَلْخِيُّونَ يُكَبِّرُونَ عَقِبَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَأَشْبَهَتْ الْجُمُعَةَ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ ط
[26] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 175)
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى) أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ (وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ) هُوَ السُّنَّةُ (وَ) أَنْ (يُكَبِّرَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِنْ الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ)
Extracted from Etiquettes and Rulings Relating to the Day of Eid
Courtesy of Ask Imam
Note: This article was edited. The article was also written in accordance with the rules of the Hanafi school of law.
- أن جبريل لما جاء بالقربان خاف العجلة على
إبراهيم – عليهما السلام – فقال الله أكبر الله أكبر، فلما رآه إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر، فلما علم إسماعيل بالفداء قال الله أكبر ولله الحمد [↩]
- أفضل ما قلت وقالت الأنبياء قبلي يوم عرفة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد [↩]
Comments are closed.